فهرس الكتاب

الصفحة 15117 من 16863

وسئل قدس الله روحه

عن الأموال التى تقبض بطريق المناهب التى تجرى بين الأعراب إذا كان فيها حيوان تناسل وعين حصل فيها ربح أو شجر أثمر هل النسل والربح للغاصب لكونه هو الذى يرعى الحيوان ويتجر في العين ويسقي الشجر أم للمالك المغصوب منه والأموال التى بأيدى هؤلاء الأعراب هل تزكى أم لا وإذا تاب الغاصب وقد جهل المالك ما حكمه هل يتصدق بالجميع أو البعض وهل تصح التوبة من الزنى والسرقة ونحو ذلك وفى أقوام من الأحمدية وغيرهم ممن يحضر سماع الغناء والملاهى ويمسكون الحيات ويدخلون النار ولا يحترقون وإذا لم يعطوا من الزكاة غضبوا وتوجهوا على المانع لهم ويقولون هذه في إبلك هذه في غنمك في كذا ويموت بعض الإبل والغنم فيقولون هذه بخواطرنا فهل يجوز إعطاء هؤلاء من الزكاة خوفا منهم أو لغير ذلك

فأجاب الحمد لله رب العالمين أما المال المغصوب إذا عمل فيه الغاصب حتى حصل منه نماء ففيه أقوال للعلماء هل النماء للمالك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت