فهرس الكتاب

الصفحة 15120 من 16863

والأموال التى بأيدى هؤلاء الأعراب المتناهبين إذا لم يعرف لها مالك معين فإنه يخرج زكاتها فإنها إن كانت ملكا لمن هي في يده كانت زكاتها عليه وإن لم تكن ملكا له ومالكها مجهول لا يعرف فإنه يتصدق بها كلها فإذا تصدق بقدر زكاتها كان خيرا من أن لا يتصدق بشيء منها فإخراج قدر الزكاة منها أحسن من ترك ذلك على كل تقدير

وإذا كان ينهب بعضهم بعضا فإن كان النهب بين طائفتين معروفتين فإنه ينظر قدر ما أخذته كل طائفة من الأخرى فإن كانوا سواء تقاضيا وأقر كل قوم على ما بأيديهم وإن لم يعرف عين المنهوب منه كما لو تقاتلوا قتال جاهلية وقتل هؤلاء بعض هؤلاء وهؤلاء بعض هؤلاء وأتلف هؤلاء بعض أموال هؤلاء فإن الواجب القصاص بين الطائفتين فتقابل النفوس بالنفوس والأموال بالأموال فإن فضل لإحدى الطائفتين على الأخرى شيء طالبتها بذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت