فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وهكذا الذى يعمل على ماشية غيره أو بستانه أو أرضه حتى يحصل بمزروع أو در أو نسل لكن من العلماء من لا يجوز العمل هنا بجزء من النماء وإنما تجوز عنده الإجارة وأصح قولى العلماء أنها تجوز المساقاة وتجوز المزارعة سواء كان البذر من المالك أو من العامل أو منهما كما عامل النبى أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع على أن يعمروها من أموالهم رواه البخارى في صحيحه
وكذلك أصحاب رسول الله كسعد بن أبى وقاص وعبد الله بن مسعود وغيرهما كانوا يدفعون إلى من يزرعها ليبذر من عنده والزرع بينهما وكان عامة بيوت المهاجرين والأنصار مزارعون
والنبى نهى عن المخابرة التى كانوا يفعلونها وهو أنهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة بعينها كما ثبت ذلك في الصحيحين وهذا الذي نهى عنه النبى محرم باتفاق العلماء كما لو شرط في المضاربة أن يكون لأحدهما دراهم مقدرة وإنما العدل ان يشتركا فيما يرزقه الله من النماء لهذا جزء شائع ولهذا جزء شائع فيشتركان في المغنم ويشتركان في المغرم فإن لم يحصل شيء ذهب نفع مال هذا ونفع بدن هذا