فهرس الكتاب

الصفحة 15131 من 16863

مع الضمان

وأما إذا علم أنها مغصوبة ولم يعرف لها مالك معين فهذه فيها نزاع والأظهر أنه يجوز العمل فيها إذا كان العامل لا يأخذ إلا أجرة عمله فإنه حينئذ لايكون قد ظلم أحدا شيئا فالعمل فيها خير من تعطيلها على كل تقدير وهذا إن أمكن أن ترد إلى أصحابها وإلا صرفت في مصالح المسلمين والمجهول كالمعدوم

وأما إذا عرف أن للأرض مالكا معينا وقد أخذت منه بغير حق فلا يعمل فيها بغير إذنه أو إذن وليه أو وكيله والله أعلم

وسئل

عمن يطلب منهم كلف يجمعونها من أهل البلد

فإذا كانوا سووا بين الناس فيما طلب منهم وهم مغصوبون في ذلك فهل عليهم إثم

فأجاب بل هذه الكلف التى تطلب من الناس بحق أو بغير حق يجب العدل فيها ويحرم أن يوفر فيها بعض الناس ويجعل قسطه على غيره ومن قام فيها بنية العدل وتخفيف الظلم مهما أمكن وإعانة الضعيف لئلا يتكرر الظلم عليه بلا نية إعانة الظالم كان كالمجاهد في سبيل الله إذا تحرى العدل وابتغى وجه الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت