فهرس الكتاب

الصفحة 15130 من 16863

إليه بالسيف فلولا أنهم ردوه عنه لضربه بالسيف وفى الصحيحين ( من قتل دون ماله فهو شهيد (

وسئل

عما قدمه للسلطان من المغصوب الخ

فأجاب أما ما قدمه للسلطان من المغصوب وأعطاه ما أعطاه فليتصدق بقدر ذلك المغصوب عن صاحبه إن لم يعرفه وكذلك ما أهداه للأمير أو عوضه عنه

وسئل رحمه الله

عن رجل يطحن في طواحين السلطان يستأجرها وهو يعلم أن بعضها ما هو غصب وفى رجل يعمل في زرع السلطان هل نصيبه منه حلال وما يكسبه الأول من الطاحون

فأجاب أما الأراضي السلطانية والطواحين السلطانية التى لم يعلم أنها مغصوبة فيجوز للإنسان أن يعمل فيها مزارعه بنصيب من الزرع ويجوز أن يستأجرها ويجوز ان يعمل فيها بأجرته

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت