فهرس الكتاب

الصفحة 15174 من 16863

وسئل رحمه الله

عن غلام في يده فرس فطلعت نعامة من إصطبل وهجمت على الخيل والغلام ماسك الفرس واثنان قعود فرفس أحدهما وتوفى فما يجب على الغلام وما يجب على صاحب الفرس

فأجاب اذا رفسته برجلها فلا ضمان على الغلام ولا على صاحب الفرس بل الفرس باق على ملك صاحبه وهذا مذهب جمهور الأئمة كمالك وابى حنيفة واحمد وغيرهم

وفى السنن عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال ( الرجل جبار ( وقال الشافعى يضمن ما ضربه برجله إذا كان على الفرس راكب او قائد او سائق كما وافقه احمد وغيره على ذلك في اليد واما اذا لم يفرط الغلام الذى هو ممسك للفرس فلا ضمان عليه باتفاق العلماء مثل ان تجفل الفرس ويحذر القريب منها فيقول حاذروا فاذا قال ذلك فمن رفست منهما كان هو المفرط ولم يكن على احد ضمان باتفاق الأئمة والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت