فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وسئل رحمه الله
عن غلام في يده فرس فطلعت نعامة من إصطبل وهجمت على الخيل والغلام ماسك الفرس واثنان قعود فرفس أحدهما وتوفى فما يجب على الغلام وما يجب على صاحب الفرس
فأجاب اذا رفسته برجلها فلا ضمان على الغلام ولا على صاحب الفرس بل الفرس باق على ملك صاحبه وهذا مذهب جمهور الأئمة كمالك وابى حنيفة واحمد وغيرهم
وفى السنن عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال ( الرجل جبار ( وقال الشافعى يضمن ما ضربه برجله إذا كان على الفرس راكب او قائد او سائق كما وافقه احمد وغيره على ذلك في اليد واما اذا لم يفرط الغلام الذى هو ممسك للفرس فلا ضمان عليه باتفاق العلماء مثل ان تجفل الفرس ويحذر القريب منها فيقول حاذروا فاذا قال ذلك فمن رفست منهما كان هو المفرط ولم يكن على احد ضمان باتفاق الأئمة والله أعلم