فهرس الكتاب

الصفحة 15173 من 16863

وسئل

عن المال المغصوب من الإبل وغيرها اذا نمت عند الغاصب ثم تاب كيف يتخلص من المال وهل هو حرام ام لا

فأجاب اعدل الاقوال في ذلك ان يجعل نماء المال بين المالك والعامل كما لو دفعه إلى من يقوم عليه بجزء من نمائه ثم ان الأصل ونصيب المالك اذا تعذر دفعه إلى مالكه صرفه في مصالح المسلمين

وسئل

عمن غصب شاة ثم تراضى هو ومالكها هل يجوز اكلها

فأجاب نعم اذا تراضى هو ومالكها جاز اكلها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت