فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
كثير من أصحاب أحمد وهذا القول له حجتان
أحدهما قولهم أن الشفعة إنما شرعت لرفع ضرر مؤنة القسمة وما لا تجب قسمته ليس فيه هذا الضرر
والثانى أنه لو وجبت فيه الشفعة لتضرر الشريك فإنه إن باعه لم يرغب الناس في الشراء لخوفهم من انتزاعه بالشفعة وإن طلب القسمة لم تجب إجابته فلا يمكنه البيع ولا القسمة فلا يقدر أن يتخلص من ضرر شريكه فلو أثبتنا فيه الشفعة لرفع ضرر الشريك الذى لم يبع لزم إضرار الشريك البائع والضرر لا يزال بالضرر
والقول الأول أصح فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبى أنه قال ( من كان له شريك في أرض أو ربعة أو حائط فلا يحل له ان يبيع حتى يؤذن شريكه فان شاء اخذ وان شاء ترك فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به ( ولم يشترط النبى في الأرض والربعة والحائط ان يكون مما يقبل القسمة فلا يجوز تقييد كلام الرسول بغير دلالة من كلامه لا سيما وقد ذكر هذا في باب تأسيس اثبات الشفعة
وليس عنه لفظ صحيح صريح في الشفعة اثبت من هذا ففى الصحيحين عن النبى ( انه قضى بالشفعة في كل مالم يقسم