فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ( فلم يمنع الشفعة الا مع اقامة الحدود وصرف الطرق وهذا الحديث في الصحيح عن جابر وفى السنن عنه عن النبى أنه قال ( الجار أحق بشفعة جاره ينتظره بها وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا ( فاذا قضى بها للاشتراك في الطريق فلأن يقضى بها للاشتراك في رقبة الملك أولى وأحرى
وقد تنازع الناس في شفعة الجار على ثلاثة اقوال اعدلها هذا القول انه ان كان شريكا في حقوق الملك ثبتت له الشفعة والا فلا وايضا فمن المعلوم انه اذا أثبت النبى الشفعة فيما يقبل القسمة فما لا يقبل القسمة أولى بثبوت الشفعة فيه فان الضرر فيما يقبل القسمة يمكن رفعه بالمقاسمة وما لا يمكن فيه القسمة يكون ضرر المشاركة فيه أشد
وظن من ظن انها تثبت لرفع المقاسمة لا لضرر المشاركة كلام ظاهر البطلان فانه قد ثبت بالنص والإجماع أنه اذا طلب احد الشريكين القسمة فيما يقبلها وجبت اجابته إلى المقاسمة ولو كان ضرر المشاركة اقوى لم يرفع أدنى الضررين بالتزام اعلاهما ولم يوجب الله ورسوله الدخول في الشيء الكثير لرفع الشيء القليل فإن شريعة