فهرس الكتاب

الصفحة 15180 من 16863

وسئل

عن رجل له ملك وله شركة فيه فاحتاج إلى بيعه فأعطاه إنسان فيه شيئا معلوما فباعه فقال زن لى ما قلت فنقصه عن المثل فهل يجب عليه أداؤه أم لا وهل يصح للشريك شفعة أم لا

فأجاب إذا باعه بثمن معلوم كان على المشترى أداء ذلك الثمن وإن كان البيع فاسدا وقد فات كان عليه قيمة مثله وإذا كان الشقص مشفوعا فللشريك فيه الشفعة والله أعلم

وسئل رحمه الله

عن رجل اشترى شقصا مشفوعا وكلما طلبه الشفيع أ ظهر صورة أن البيع كان بدون الرؤية المعتبرة ففسخه الحاكم وأقر المشترى ببراءة البائع مما كان قبضه ووقف الشقص على المشترى كل ذلك دفعا للشفعة فهل يكون ذلك مسقطا للشفعة وهل تكون هذه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت