فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وسئل
عن رجل له ملك وله شركة فيه فاحتاج إلى بيعه فأعطاه إنسان فيه شيئا معلوما فباعه فقال زن لى ما قلت فنقصه عن المثل فهل يجب عليه أداؤه أم لا وهل يصح للشريك شفعة أم لا
فأجاب إذا باعه بثمن معلوم كان على المشترى أداء ذلك الثمن وإن كان البيع فاسدا وقد فات كان عليه قيمة مثله وإذا كان الشقص مشفوعا فللشريك فيه الشفعة والله أعلم
وسئل رحمه الله
عن رجل اشترى شقصا مشفوعا وكلما طلبه الشفيع أ ظهر صورة أن البيع كان بدون الرؤية المعتبرة ففسخه الحاكم وأقر المشترى ببراءة البائع مما كان قبضه ووقف الشقص على المشترى كل ذلك دفعا للشفعة فهل يكون ذلك مسقطا للشفعة وهل تكون هذه