فهرس الكتاب

الصفحة 15181 من 16863

التصرفات صحيحة

فأجاب الإحتيال على إسقاط الشفعة بعد وجوبها لا يجوز بالاتفاق وإنما اختلف الناس في الإحتيال عليها قبل وجوبها وبعد انعقاد السبب وهو ما إذا أراد المالك بيع الشقص المشفوع مع أن الصواب أنه لا يجوز الاحتيال على اسقاط حق مسلم وما وجد من التصرفات لأجل الاحتيال المحرم فهو باطل وما ذكر من اظهار صورة انفساخ المبيع وعود الشقص إلى البائع ثم اظهار براءة البائع ووقفه فكل ذلك باطل والشقص باق على ملك المشترى وحق الشفيع ثابت فيه الا ان يترك تركا يسقط الشفعة والله اعلم

وسئل

عن شقص مشفوع ثبت وقفه وثبت ان حاكما حكم بالشفعة فيه للشريك ولم يثبت الشريك اخذها

فأجاب لا يبطل الوقف الا اذا اثبت ان الشريك يملك الشقص المشفوع الموقوف على ما في تملكه من إختلاف العلماء

وأما مجرد حكم الحاكم باستحقاق الشفعة فلا ينقض الوقف المتقدم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت