فهرس الكتاب

الصفحة 15182 من 16863

قبل ذلك كما لا يزيل ملك المشترى بل يبقى الأمر موقوفا فإن اخذ الشريك الشقص بالشفعة بطل التصرف الموجود فيه قبل ذلك عند من يقول به والا فلا

وسئل رحمه الله

عن رجل اشترى نصف حوش والنصف الآخر اشتراه رجل آخر واوقف حصته قبل طلب الشريك الأول وان الشريك الأول قال انا آخذه بالشفعة فهل له ذلك

فأجاب اذا كان الأمر كذلك فلا شفعة له فإن المشترى الثانى وقفه فلا شفعة فيه وشفعة الأول بطلت لكونه اخر الطلب بعد علمه حتى خرجت عن ملك المشترى بوقف او غيره فلا شفعة

وإن كان قد اخرجه من ملكه بالبيع قبل علمه بالبيع فله الشفعة واما الوقف والهبة ففيه نزاع والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت