فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قبل ذلك كما لا يزيل ملك المشترى بل يبقى الأمر موقوفا فإن اخذ الشريك الشقص بالشفعة بطل التصرف الموجود فيه قبل ذلك عند من يقول به والا فلا
وسئل رحمه الله
عن رجل اشترى نصف حوش والنصف الآخر اشتراه رجل آخر واوقف حصته قبل طلب الشريك الأول وان الشريك الأول قال انا آخذه بالشفعة فهل له ذلك
فأجاب اذا كان الأمر كذلك فلا شفعة له فإن المشترى الثانى وقفه فلا شفعة فيه وشفعة الأول بطلت لكونه اخر الطلب بعد علمه حتى خرجت عن ملك المشترى بوقف او غيره فلا شفعة
وإن كان قد اخرجه من ملكه بالبيع قبل علمه بالبيع فله الشفعة واما الوقف والهبة ففيه نزاع والله أعلم