فهرس الكتاب

الصفحة 15183 من 16863

وسئل رحمه الله

عن رجل له حصة مع شاهد ثم باع الشريك حصته لشاهد آخر بزيادة كثيرة على ثمن المثل في الظاهر وتواطآ بينهما في الباطن على ثمن المثل دفعا للشفعة فهل تسقط الشفعة ام لا

فأجاب لا يحل الكذب والاحتيال على اسقاط حق المسلم ويجب على المشترى ان يسلم الشقص المشفوع بالثمن الذى تراضيا عليه في الباطن اذا طلب الشريك ذلك وان منعه ذلك قدح في دينه وعلى الحاكم ان يحكم بالشفعة اذا تبين حقيقة الأمر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت