فهرس الكتاب

الصفحة 15189 من 16863

وسئل

عن رجل تحت يده بعير وديعة فسرق من جملة إبله ثم لحق السارق وأخذ منه الأبل وإمتنع من دفع ذلك البعير المودع حتى يحلف أنه كان البعير على ملكه فحلف بالله العظيم أنه على ملكه وقصد بذلك ملك الحفظ

فأجاب اما إذا ملك قبضه والإستيلاء عليه فلا حنث عليه في ذلك ولا إثم وإن قصد انه ملكه الملك المعروف فهذا كذب لكنه إذا إعتقد جواز هذا لدفع الظلم وفى المعاريض مندوحة عن الكذب وليستغفر الله من ذلك ويتوب إليه ولا كفارة عليه والله أعلم

وسئل

عن الإقتراض من الوديعة بلا إذنه

فأجاب وأما الإقتراض من مال المودع فإن علم المودع علما اطمأن إليه قلبه أن صاحب المال راض بذلك فلا بأس بذلك وهذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت