فهرس الكتاب

الصفحة 15188 من 16863

فأجاب إذا كان هذا المال للمودع وجب أن يوصل إلى كل وارث حقه منه سواء خص به المالك أولاده أو لم يخصهم وليس لهذا المستودع أن يخص بعض الورثة إلا بإجازة الباقين فإن النبى قال ( إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث ( ولو صرح الوصى بتخصيص بعض الورثة بالمال لم يجز ذلك بدون إجازة الباقين باتفاق الأئمة

وأما المدعى المستولدة فلا يحكم له بمجرد دعواه باتفاق المسلمين لا سيما إن اعترف انه أعطاه الجارية فإن هذا إقرار منه بالتمليك بل الأمة أم الولد وأولاده منها أحرار ولو فرض أنها أمة المدعى في نفس الأمر وكان الواطىء يعتقد أنها أمته فأولاده أحرار باتفاق الأئمة وهذا المودع يحفظ نصيب هؤلاء الصغار فإن كان في البلد حاكم عالم عادل قادر يحفظ هذا المال لهم سلمه إليه وإن لم يجد من يحفظ المال لهم أبقاه بيده وليتجر فيه بالمعروف والربح لليتيم وأجره على الله وأم الولد لا ترث من سيدها شيئا لكن إذا مات أحد بنيها ورثت منه والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت