فهرس الكتاب

الصفحة 15187 من 16863

وكذلك الوقف الذى لم يخرج عن يده حتى مات فإنه يبطل في احد قولي العلماء كمالك وهو احد القولين في مذهب أبى حنيفة وأحمد واما ان كان الوقف قد صح ولزم وله مستحقون ولم يكن صاحب الدين ممن تناوله الوقف لم يكن وفاء الدين من ذلك لكن ان كان ممن تناوله الوقف مثل ان يكون على الفقراء وصاحب الدين فقير فلا ريب ان الصرف إلى هذا الفقير الذى له دين على الواقف اولى من الصرف إلى غيره والله أعلم

وسئل رحمه الله

عن رجل استودع مالا على انه يوصله ان مات المودع لأولاده فمات وترك ورثة غير اولاده وهم زوجتان ومن احداهما ابنان وبنتان من غيرها وادعى ذو السلطان ان ام الابنين جارية له تحت رقه واخذها واولادها ثم مات أحد الولدين ثم ماتت أمه فهل يكون الأولاد مختصين بجميع المال أو هو لجميع الورثة وإذا لم تصح دعوى من إدعى أن أم الولدين مملوكة هل له أن يوصل إليه جميع ما يخص الولدين وأمهم أو له أن يبقى نصيبهم للولد رجاء في رفع الملك عنه أو يفديه من الرق وهل له أن يتجر في المال إن أبقاه لئلا تفنيه الزكاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت