فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وكذلك الوقف الذى لم يخرج عن يده حتى مات فإنه يبطل في احد قولي العلماء كمالك وهو احد القولين في مذهب أبى حنيفة وأحمد واما ان كان الوقف قد صح ولزم وله مستحقون ولم يكن صاحب الدين ممن تناوله الوقف لم يكن وفاء الدين من ذلك لكن ان كان ممن تناوله الوقف مثل ان يكون على الفقراء وصاحب الدين فقير فلا ريب ان الصرف إلى هذا الفقير الذى له دين على الواقف اولى من الصرف إلى غيره والله أعلم
وسئل رحمه الله
عن رجل استودع مالا على انه يوصله ان مات المودع لأولاده فمات وترك ورثة غير اولاده وهم زوجتان ومن احداهما ابنان وبنتان من غيرها وادعى ذو السلطان ان ام الابنين جارية له تحت رقه واخذها واولادها ثم مات أحد الولدين ثم ماتت أمه فهل يكون الأولاد مختصين بجميع المال أو هو لجميع الورثة وإذا لم تصح دعوى من إدعى أن أم الولدين مملوكة هل له أن يوصل إليه جميع ما يخص الولدين وأمهم أو له أن يبقى نصيبهم للولد رجاء في رفع الملك عنه أو يفديه من الرق وهل له أن يتجر في المال إن أبقاه لئلا تفنيه الزكاة