فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
أو عاجز مع امكان ان لا يفعل ذلك فهو مفرط ضامن
وأما المودع اذا لم يعلم انه وديعة عنده ففى تضمينه قولان لأهل العلم في مذهب احمد وغيره
أظهرهما انه لا ضمان عليه وما حصل بسبب المال المشترك من المغارم التى تؤخذ ظلما او غير ظلم فهي على المال جميعه لا يختص بها بعضه واذا غصب الوديعة غاصب فلناظر المودع ان يطالبه وللمودع ايضا أن يطالبه في غيبة المودع
وأما المستحق المالك فله ان يطالب الغاصب وله ان يطالب الناظر او المودع ان حصل منه تفريط فأما بدون التفريط والعدوان فليس له المطالبة
وإذا مات هذا المودع ولم يعلم حال الوديعة هل اخذت منه او اخذها او تلفت فانها تكون دينا على تركته عند جماهير العلماء كأبى حنيفة ومالك واحمد وهو ظاهر نص الشافعى وأحد القولين في مذهبه
وإذا كانت دينا عليه وجب وفاؤها من ماله فإن كان له مال غير الوقف وفيت منه وإن لم يكن له مال غير الوقف ففى الوقف على المدين الذى أحاط الدين بماله نزاع مشهور بين أهل العلم