فهرس الكتاب

الصفحة 15186 من 16863

أو عاجز مع امكان ان لا يفعل ذلك فهو مفرط ضامن

وأما المودع اذا لم يعلم انه وديعة عنده ففى تضمينه قولان لأهل العلم في مذهب احمد وغيره

أظهرهما انه لا ضمان عليه وما حصل بسبب المال المشترك من المغارم التى تؤخذ ظلما او غير ظلم فهي على المال جميعه لا يختص بها بعضه واذا غصب الوديعة غاصب فلناظر المودع ان يطالبه وللمودع ايضا أن يطالبه في غيبة المودع

وأما المستحق المالك فله ان يطالب الغاصب وله ان يطالب الناظر او المودع ان حصل منه تفريط فأما بدون التفريط والعدوان فليس له المطالبة

وإذا مات هذا المودع ولم يعلم حال الوديعة هل اخذت منه او اخذها او تلفت فانها تكون دينا على تركته عند جماهير العلماء كأبى حنيفة ومالك واحمد وهو ظاهر نص الشافعى وأحد القولين في مذهبه

وإذا كانت دينا عليه وجب وفاؤها من ماله فإن كان له مال غير الوقف وفيت منه وإن لم يكن له مال غير الوقف ففى الوقف على المدين الذى أحاط الدين بماله نزاع مشهور بين أهل العلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت