فهرس الكتاب

الصفحة 15185 من 16863

وسئل رضى الله عنه

عن رجل مات وترك بنتين وزوجة واحدى البنتين غائبة فهل يجوز لمن له النظر على هذه التركة ان يودع مال الغائبة بحيث لا يعلم هل يحفظه المودع عنده ام يتصرف فيه لنفسه واذا حدث مظلمة على جملة التركة هل يختص باستدفاعها عن التركة مال الغائبة او يعم جميع المال المتروك واذا استودع عنده قد يحفظه وقد يتصرف لمصلحة نفسه فهل للمستحق له مطالبة من وضع يده عليه او من اودعه حيث لا يؤمن عليه وقد مات الناظر والمودع وطلب من تركه المودع فلم يوجد ولم يعلم هل غصب ام لا وهل الإبراء لذمة المستودع عنده ان يترك مع احتمال ان يكون قد وضع عين يده عليه او يدفع عنه وليه من ورثته ذلك القدر عنه من صدقاته التى هي غير معينة بجهة مخصوصة

فأجاب الحمد لله هذا المال صار تحت يده امانة فعليه ان يحفظه حفظ الامانات ولا يودعه الا لحاجة فان أودعه عند من يغلب على الظن حفظه له كالحاكم العادل ان وجد او غيره بحيث لا يكون في ايداعه تفريطا فلا ضمان عليه وان فرط في ايداعه فاودعه لخائن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت