فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وسئل رضى الله عنه
عن رجل مات وترك بنتين وزوجة واحدى البنتين غائبة فهل يجوز لمن له النظر على هذه التركة ان يودع مال الغائبة بحيث لا يعلم هل يحفظه المودع عنده ام يتصرف فيه لنفسه واذا حدث مظلمة على جملة التركة هل يختص باستدفاعها عن التركة مال الغائبة او يعم جميع المال المتروك واذا استودع عنده قد يحفظه وقد يتصرف لمصلحة نفسه فهل للمستحق له مطالبة من وضع يده عليه او من اودعه حيث لا يؤمن عليه وقد مات الناظر والمودع وطلب من تركه المودع فلم يوجد ولم يعلم هل غصب ام لا وهل الإبراء لذمة المستودع عنده ان يترك مع احتمال ان يكون قد وضع عين يده عليه او يدفع عنه وليه من ورثته ذلك القدر عنه من صدقاته التى هي غير معينة بجهة مخصوصة
فأجاب الحمد لله هذا المال صار تحت يده امانة فعليه ان يحفظه حفظ الامانات ولا يودعه الا لحاجة فان أودعه عند من يغلب على الظن حفظه له كالحاكم العادل ان وجد او غيره بحيث لا يكون في ايداعه تفريطا فلا ضمان عليه وان فرط في ايداعه فاودعه لخائن