فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فما يجب على ولاة الأمور فيه وهل يجوز قتله وخراب ديره وكان أهل المال طلبوا مالهم منه فلم يسلمه لهم ولهم شهود نصارى يشهدون بذلك
فأجاب الحمد لله إذا ظهر أن المال الذى للمودع لم يذهب فادعى أن الوديعة ذهبت دون ماله فهنا يكون ضامنا للوديعة في أحد قولى العلماء كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين فإن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ضمن أنس بن مالك وديعة إدعى أنها ذهبت دون ماله
وأما إذا ادعى أنه ذهب جميع المال ثم ظهر كذبه فهنا وجوب الضمان عليه أوكد فإذا ادعى المودع صاحب الوديعة أنه طلب الوديعة منه فلم يسلمها إليه أو أنه خان في الوديعة ولم تتلف كان قبول قوله مع يمينه أقوى وأوكد بل يستحق في مثل هذه الصورة التعزير البليغ الذى يردعه وأمثاله عن الكذب وهذا مع كونه من أهل الذمة
وإذا شهد عليه من أهل دينه المقبولين عندهم قبلت شهادتهم في أحد قولى العلماء وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين وقبول شهادتهم عليه هنا أوكد ومن لم يقبل شهادتهم فإنه يحكم بيمين المدعى عليه في مثل هذه الصورة لظهور رجحان قول المدعى