فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فى أحد قوليه أيضا وأما من كان من أهل الذمة يؤوى أهل الحرب أو يعاونهم على المسلمين فإنه قد إنتقض عهده وحل دمه وماله والواجب على ولاة الأمور أن لا يتركوا مثل هؤلاء الذين لا يؤمنون على المسلمين في موضع يخاف ضررهم على المسلمين أو ينقل إليهم أولاد المسلمين فإنه قد إنتقض عهده وحل دمه وماله
وسئل
عن وديعة في كيس مختوم ولم يعلم ما فيه ولا عاينه وذكر المودع أنها ألف وخمسمائة وثلاث تفاصيل وعدمت الوديعة في جملة قماش ولما عدمت قال صاحب الوديعة إن ما فيها شيء يساوى سبعة آلاف فهل يلزم المودع غرامة ما ذكره في الأول أم يلزمه ما ذكر في الآخر
فأجاب إن تلفت بغير تفريط منه ولا عدوان لم يلزمه ضمان وإذا ذهبت مع ماله كان أبلغ وإذا ادعى ذلك بسبب ظاهر معلوم [ كلف البينة وقبل قوله