فهرس الكتاب

الصفحة 15192 من 16863

فى أحد قوليه أيضا وأما من كان من أهل الذمة يؤوى أهل الحرب أو يعاونهم على المسلمين فإنه قد إنتقض عهده وحل دمه وماله والواجب على ولاة الأمور أن لا يتركوا مثل هؤلاء الذين لا يؤمنون على المسلمين في موضع يخاف ضررهم على المسلمين أو ينقل إليهم أولاد المسلمين فإنه قد إنتقض عهده وحل دمه وماله

وسئل

عن وديعة في كيس مختوم ولم يعلم ما فيه ولا عاينه وذكر المودع أنها ألف وخمسمائة وثلاث تفاصيل وعدمت الوديعة في جملة قماش ولما عدمت قال صاحب الوديعة إن ما فيها شيء يساوى سبعة آلاف فهل يلزم المودع غرامة ما ذكره في الأول أم يلزمه ما ذكر في الآخر

فأجاب إن تلفت بغير تفريط منه ولا عدوان لم يلزمه ضمان وإذا ذهبت مع ماله كان أبلغ وإذا ادعى ذلك بسبب ظاهر معلوم [ كلف البينة وقبل قوله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت