فهرس الكتاب

الصفحة 15193 من 16863

ما تقول السادة الفقهاء

في إنسان يضع في بيت إنسان وديعة بيده من مدة تزيد على عشر سنين تزيد وتنقص في صندوق غير مقفول بقفل وهو يعلم ذلك فمرض المودع مرضا بلغ فيه الموت وصاحبها حاضر عنده يبيت ويصبح فسأله مرارا كثيرة أن يأخذ وديعته أو يقفل عليها بقفل فلم يفعل فعدمت الوديعة من حرزه بغير تفريط وحدها ولم يعلم هل عدمت في المرض أو في الصحة فهل يجب على المودع والحالة هذه ضمانها أم لا وهل يجوز لصاحبها إلزام المودع بها وعسفه بالولاية أم محرم عليه طلب ذلك بالولاية وهل إذا أصر على ذلك يجب على ولى الأمر وفقه الله ردعه وزجره عن ذلك أم لا أفتونا مأجورين إن شاء الله تعالى

فأجاب الحمد لله إذا كان الأمر على ما وصف وعدمت بغير تفريط ولا عدوان من المودع وعدمت مع ماله لم يضمنها بإتفاق الأئمة وكذلك إذا عدمت بتفريط صاحبها كما ذكر فإنه لا ضمان على المودع سواء ضاعت وحدها أو ضاعت مع ماله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت