فهرس الكتاب

الصفحة 15456 من 16863

ثم أن الشارع بين أن البدل الأفضل يقوم مقام هذا والأضحية والهدى المعين وجوبه من جنس وجوب النذر المعين فدل ذلك على أن إبداله بخير منه أفضل من ذبحه بعينه كالواجب بالشرع في الذمة كما لو وجب عليه بنت مخاض فأدى بنت لبون أو وجب عليه بنت لبون فأدى حقة وفى ذلك حديث في السنن عن النبى يبين أنه إذا أدى أفضل مما وجب عليه أجزأه رواه أبو داود في السنن وغيره

قال أبو داود ثنا محمد بن منصور ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبى عن إبن إسحاق حدثنى عبد الله بن أبى بكر عن يحى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عمارة بن عمرو بن حزم عن أبى بن كعب قال بعثنى النبى مصدقا فمررت برجل فلما جمع لى ماله لم أجد عليه فيه إلا بنت مخاض فقلت له أد بنت مخاض فانها صدقتك فقال ذاك مالا لبن فيه ولا ظهر ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها فقلت له ما أنا بآخذ ما لم أومر به وهذا رسول الله منك قريب فان أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت على فأفعل فإن قبله منك قبلته وإن رده عليك رددته قال فإنى فاعل فخرج معى وخرج بالناقة التى عرض علي حتى قدمنا على رسول الله فقال يا نبى الله أتانى رسولك ليأخذ من صدقة مالى وأيم الله ما قام في مالى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسوله قط قبله فجمعت له مالى فزعم أن ما على الا بنت مخاض وذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت