فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ثم أن الشارع بين أن البدل الأفضل يقوم مقام هذا والأضحية والهدى المعين وجوبه من جنس وجوب النذر المعين فدل ذلك على أن إبداله بخير منه أفضل من ذبحه بعينه كالواجب بالشرع في الذمة كما لو وجب عليه بنت مخاض فأدى بنت لبون أو وجب عليه بنت لبون فأدى حقة وفى ذلك حديث في السنن عن النبى يبين أنه إذا أدى أفضل مما وجب عليه أجزأه رواه أبو داود في السنن وغيره
قال أبو داود ثنا محمد بن منصور ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبى عن إبن إسحاق حدثنى عبد الله بن أبى بكر عن يحى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عمارة بن عمرو بن حزم عن أبى بن كعب قال بعثنى النبى مصدقا فمررت برجل فلما جمع لى ماله لم أجد عليه فيه إلا بنت مخاض فقلت له أد بنت مخاض فانها صدقتك فقال ذاك مالا لبن فيه ولا ظهر ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها فقلت له ما أنا بآخذ ما لم أومر به وهذا رسول الله منك قريب فان أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت على فأفعل فإن قبله منك قبلته وإن رده عليك رددته قال فإنى فاعل فخرج معى وخرج بالناقة التى عرض علي حتى قدمنا على رسول الله فقال يا نبى الله أتانى رسولك ليأخذ من صدقة مالى وأيم الله ما قام في مالى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسوله قط قبله فجمعت له مالى فزعم أن ما على الا بنت مخاض وذلك