فهرس الكتاب

الصفحة 15457 من 16863

ما لا لبن فيه ولا ظهر وقد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة ليأخذها فأبى على وها هي هذه قد جئتك بها يا رسول الله خذها فقال له رسول الله ( ذلك الذى عليك فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك ( قال فها هي ذه يا رسول الله قد جئتك بها فخذها قال ( فأمر رسول الله بقبضها ودعا له في ماله بالبركة(

وما في هذا الحديث من أجزاء سن أعلا من الواجب مذهب عامة أهل العلم الفقهاء المشهورين وغيرهم فقد ثبت أن إبدال الواجب بخير منه جائز بل يستحب فيما وجب بايجاب الشرع وبايجاب العبد ولا فرق بين الواجب في الذمة وما أوجبه معينا فإنما وجب في الذمة وإن كان مطلقا من وجه فانه مخصوص متميز عن غيره ولهذا لم يكن له إبداله بدونه بلا ريب )

وعلى هذا فلو نذر أن يقف شيئا فوقف خيرا منه كان أفضل فلو نذر أن يبنى لله مسجدا وصفه أو يقف وقفا وصفه فبنى مسجدا خيرا منه ووقف وقفا خيرا منه كان أفضل ولو عينه فقال لله على أن أبنى هذه الدار مسجدا أو وقفها على الفقراء والمساكين فبنى خيرا منها ووقف خيرا منها كان أفضل كالذى نذر الصلاة بالمسجد الأقصى وصلى في المسجد الحرام أو كانت عليه بنت مخاض فأدى خيرا منها

وقد تنازع الفقهاء في الواجب المقدر إذا زاده كصدقة الفطر إذا أخرج أكثر من صاع فجوزه أكثرهم وهو مذهب الشافعى وأبى حنيفة وأحمد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت