فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وغيرهم وروى عن مالك كراهة ذلك وأما الزيادة في الصفة فاتفقوا عليها والصحيح جواز الأمرين لقوله تعالى { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون } وقد ثبت باتفاق أهل العلم وهو في كتب الحديث الصحاح وغيرها وكتب التفسير والفقه إن الله لما أوجب رمضان كان المقيم مخيرا بين الصوم وبين أن يطعم كل يوم مسكينا فكان الواجب هو إطعام المسكين وندب سبحانه إلى إطعام أكثر من ذلك فقال تعالى { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له } ثم قال { وأن تصوموا خير لكم } فلما كانوا مخيرين كانوا على ثلاث درجات أعلاها الصوم ويليه أن يطعم في كل يوم أكثر من مسكين وأدناها أن يقتصر على إطعام مسكين ثم إن الله حتم الصوم بعد ذلك وأسقط التخيير في الثلاثة )
فإن قيل ففى سنن أبى داود ثنا عبد الله بن محمد العقيلى ثنا محمد بن سلمة عن أبى عبد الرحيم عن جهم بن الجارود عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال أهدى عمر بن الخطاب رضى الله عنه نجيبة فأعطى بها ثلاثمائة دينار فأتى النبى فقال يا رسول الله إنى أهديت نجيبة فأعطيت بها ثلاثمائة دينار أفأبيعها وأشترى بثمنها بدنا قال ( لا انحرها إياها ( فقد نهاه عن بيعها وإن يشترى بثمنها بدنا