فهرس الكتاب

الصفحة 15462 من 16863

وسئل رحمه الله تعالى (

عمن أوقف وقفا على الفقراء وهو من كروم يحصل لأصحابها ضرر به فهل يجوز أن يرجع فيه ويقف غيره وهل إذا فعل يكون الاثنان وقفا

فأجاب إذا كان في ذلك ضرر على الجيران جاز أن يناقل عنه ما يقوم مقامه ويعود الأول ملكا والثانى وقفا كما فعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه في مسجد الكوفة لما جعل مكانه مسجدا صار الأول سوقا للتمارين

( وسئل (

عن حوض سبيل وعليه وقف اسطبل وقد باعه الناظر ولم يشتر بثمنه شيئا من مدة ست سنين فهل يجوز ذلك

فأجاب الحمد لله أما بيعه بغير استبدال لما يقوم مقامه فلا ريب أنه لا يجوز وأما إذا باعه لتعطل نفعه واشترى بالثمن ما يقوم مقامه فهذا يجوز على الصحيح في قولى العلماء وان استبدال به خيرا منه مع وجود نفعه ففيه نزاع والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت