فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
( وسئل (
عمن ناصب على أرض وقف على أن للوقف ثلثى الشجر المنصوب وللعامل الثلث فهل لمن بعده من النظار بيع نصيب الوقف من الشجر
فأجاب لا يجوز له بيع ذلك إلا لحاجة تقتضى ذلك والله أعلم
( وسئل رحمه الله تعالى (
عن امرأة وقفت على ولديها دكاكين ودارا ثم بعد بنيها وبنى أولادها يرجع على وقف مدرسة نور الدين الشهيد وغيره من المصارف الشرعية ثم إن بعض قرائب المرأة تعدى وتحيل وباع الوقف ثم إن الورثة حاكموا المشترى ورقم القاضي على شهود الكتاب وهو صحيح ثابت فقام المشترى وأوقفها صدقة على خبز يصرف للمساكين وجعل الرئيس ناظرا على الصدقة فهل يصح ذلك وإذا علم الرئيس العالم المتعبد أن هذا مغتصب فهل يحل له أن يكون ناظرا عليه وما يكون
فأجاب بيع الوقف الصحيح اللازم الذى يحصل به مقصود الوقف من الانتفاع لا يجوز ولا يصح وقف المشترى له ولا يجوز للناظر على الوقف الثانى أن يصرفه إلى غير المستحقين قبل ولا يتصرف فيه بغير مسوغ شرعى سواء تصرف بحكم النظر الباطل أو بغير ذلك والله أعلم