فهرس الكتاب

الصفحة 15472 من 16863

بنفسه شيئا ويأخذ نصيبه منه سواء كان رصاصا أو غيره ولا يغير بناء شيء منها ولا يغير القدر ولا غيرها وهذا كله باتفاق المسلمين وليس له أن يغلقها بل يكرى على جميع الشركاء إذا طلب بعضهم ذلك وتقسم بينهم الأجرة وهذا مذهب جماهير العلماء كأبى حنيفة ومالك وأحمد وإذا احتاجت الحمام إلى عمارة لابد منها فعلى الشريك أن يعمر معهم في أصح قولى العلماء والله أعلم

( وسئل رحمه الله (

عن قناة سبيل لها فايض ينزل على قناة الوسخ وقريب منها قناة طاهرة قليلة الماء فهل يجوز أن يساق ذلك الفائض إلى المطهرة وهل يثاب فاعل ذلك وهل يجوز منعه

فأجاب نعم يجوز ذلك بإذن ولي الأمر ولا يجوز منع ذلك إذا لم يكن فيه مصلحة شرعية ويثاب الساعى في ذلك والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت