فهرس الكتاب

الصفحة 15473 من 16863

( وسئل رحمه الله(

عن الوقف الذى يشترى بعوضه ما يقوم مقامه وذلك مثل الوقف الذى أتلفه متلف فإنه يؤخذ منه عوضه يشترى به ما يقوم مقامه فإن الوقف مضمون بالاتلاف باتفاق العلماء ومضمون باليد فلو غصبه غاصب تلف تحت يده العادية فان عليه ضمانه باتفاق العلماء لكن قد تنازع بعضهم في بعض الأشياء هل تضمن بالغصب كالعقار وفى بعضها هل يصح وقفه كالمنقول )

ولكن لم يتنازعوا أنه مضمون بالاتلاف باليد كالأموال بخلاف أم الولد فإنهم وإن اتفقوا على أنها مضمونة بالاتلاف فقد تنازعوا هل تضمن باليد أو لا فأكثرهم يقول هي مضمونة باليد كمالك والشافعى وأحمد وأما أبو حنيفة فيقول لا تضمن باليد وضمان اليد هو ضمان العقد كضمان البايع تسليم المبيع وسلامته من العيب وأنه بيع بحق وضمان دركه عليه بموجب العقد وإن لم يشترطه بلفظه

ومن أصول الاشتراء ببدل الوقف إذا تعطل نفع الوقف فانه يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه في مذهب أحمد وغيره وهل يجوز مع كونه مغلا أن يبدل بخير منه فيه قولان في مذهبه والجواز مذهب أبى ثور وغيره

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت