فهرس الكتاب

الصفحة 15489 من 16863

عن يده إلى من تصدق عليه وسلمها التسليم الشرعى فهذه مسألة معروفة عند العلماء فان لم يكن المعطى أعطى بقية الأولاد مثل ذلك والا وجب عليه أن يرد ذلك أو يعطى الباقين مثل ذلك لما ثبت في الصحيح عن النعمان بن بشير قال نحلنى أبى غلاما فقالت أمى عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم وقلت إنى نحلت إبنى غلاما وأن أمه قالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله قال ( لك ولد غيره ( قلت نعم قال ( فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته ( قلت لا قال ( أشهد على هذا غيرى ( وفى رواية ( لا تشهدنى فانى لا أشهد على جور واتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم أردده( فرده والله أعلم )

( وسئل (

عن دار لرجل وأنه تصدق منها بالنصف والربع على ولده لصلبه والباقى وهو الربع تصدق به على أخته شقيقته ثم بعد ذلك توفى ولده الذى كان تصدق عليه بالنصف والربع ثم إن المتصدق تصدق بجميع الدار على ابنته فهل تصح الصدقة الأخيرة ويبطل ما تصدق به أم لا

فأجاب إذا كان قد ملك أخته الربع تمليكا مقبوضا وملك ابنه الثلاثة أرباع فملك الأخت ينتقل إلى ورثتها لا إلى البنت وليس للمالك أن ينقله إلى ابنته والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت