فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
أصحاب أحمد ومن أصحاب الشافعى من زعم أن هذا مذهبه قولا واحدا وأما المهر فلا يلزمه في مذهب أحمد ومالك وغيرهما وللشافعى فيه قولان ( أحدهما ( يلزمه كما هو مذهب أبى حنيفة وكل موضع لا تصير الأمة أم ولد فانه يجوز بيعها
( وسئل (
عن امرأة تصدقت على ولدها في حال صحتها وسلامتها بحصة من كل ما يحتمل القسمة من مدة تزيد على عشر سنين وماتت المتصدقة ثم تصدق المتصدق عليه بجميع ما تصدقت به والدته عليه على ولده في حياته وثبت ذلك جميعه بعد وفاة المتصدقة الأولى عند بعض القضاة وحكم به فهل لبقية الورثة أن تبطل ذلك بحكم استمراره بالسكنى بعد تسليمه لولدها المتصدق عليه أم لا
فأجاب رحمه الله إذا كانت هذه الصدقة لم تخرج عن يد المتصدق حتى مات بطلت باتفاق الأئمة في أقوالهم المشهورة وإذا أثبت الحاكم ذلك لم يكن اثباته لذلك العقد موجبا لصحته وأما الحكم بصحته وله ورثة والحالة هذه فلا يفعل ذلك حاكم عالم الا أن تكون القضية ليست على هذه الصفة فلا يكون حينئذ حاكما وإما أن تكون الصدقة قد أخرجها المتصدق