فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
اعتقد الابن أيضا أنه لم يملكها ولكن وطئها بالاذن فهذا ينبنى على ( الأصل الثانى (
فإن العلماء اختلفوا فيمن وطىء أمة غيره بإذنه قال مالك يملكها بالقيمة حبلت أو لم تحبل وقال الثلاثة لا يملكها بذلك فعلى قول مالك هي أيضا ملك للولد وأم ولد له وولده حر وعلى قول الثلاثة الأمة لا تصير أم ولد لكن الولد هل يصير حرا مثل أن يطأ جارية امرأته بإذنها فيه عن أحمد روايتان ( أحداهما ( لا يكون حرا وهذا مذهب أبى حنيفة وإن ظن أنها حلال له ( الثانى ( أن الولد يكون حرا وهذا هو الصحيح إذا ظن الواطىء أنها حلال فهو المنصوص عن الشافعى وأحمد في المرتهن
فإذا وطىء الأمة المرهونة بأذن الراهن وظن أن ذلك جائز فان ولده ينعقد حرا لأجل الشبهة فإن شبه الاعتقاد أو الملك يسقط الحد باتفاق الأئمة فكذلك يؤثر في حرية الولد ونسبه كما لو وطئها في نكاح فاسد أو ملك فاسد فان الولد يكون حرا باتفاق الأئمة وأبو حنيفة يخالفهما في هذا ويقول الولد مملوك وأما مالك فعنده أن الواطىء قد ملك الجارية بالوطء المأذون فيه وهل على هذا الواطىء بالاذن قيمة الولد فيه قولان للشافعى
( أحدهما ( وهو المنصوص عن أحمد أنه لا تلزمه قيمته لانه وطىء باذن المالك فهو كما لو أتلف ماله بإذنه ( والثانى ( تلزمه قيمته وهو قول بعض