فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
( وسئل رحمه الله تعالى (
عما إذا وهب لانسان شيئا ثم رجع فيه هل يجوز ذلك أم لا
فأجاب الحمد لله في السنن عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ( ليس لواهب أن يرجع في هبته الا الوالد فيما وهبه لولده ( وهذا مذهب الشافعى ومالك وأحمد وغيرهم إلا أن يكون المقصود بالهبة المعاوضة مثل من يعطى رجلا عطية ليعاوضه عليها أو يقضى له حاجة فهذا إذا لم يوف بالشرط المعروف لفظا أو عرفا فله أن يرجع في هبته أو قدرها والله أعلم
( وسئل ( عن الرجل يهب الرجل شيئا إما ابتداء أو يكون دينا عليه ثم يحصل بينهما شنئان فيرجع في هبته فهل له ذلك وإذا أنكر الهبة وحلف الموهوب له أنه لا يستحق الواهب في ذمته شيئا هل يحنث أم لا