فهرس الكتاب

الصفحة 15492 من 16863

فأجاب الحمد لله ليس لواهب أن يرجع في هبته غير الوالد إلا أن تكون الهبة على جهة المعاوضة لفظا أو عرفا فإذا كانت لأجل عوض ولم يحصل فللواهب الرجوع فيها والله أعلم

( وسئل (

عمن وهب لابنه هبة ثم تصرف فيها وادعى أنها ملكه فهل يتضمن هذا الرجوع في الهبة أم لا

فأجاب نعم يتضمن ذلك الرجوع والله أعلم وسئل (

عن رجل وهب لانسان فرسا ثم بعد ذلك بمدة طلب الواهب منه أجرتها فقال له ما أقدر على شيء والافرسك خذها قال الواهب ما آخذها إلا أن تعطينى أجرتها فهل يجوز ذلك وتجوز له اجرة أم لا

فأجاب إذا أعاد إليه العين الموهوبة فلاشىء له غير ذلك وليس له المطالبة بأجرتها ولا مطالبته بالضمان فانه كان ضامنا لها وكان يطعمها بانتفاعه بها مقابلة لذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت