فهرس الكتاب

الصفحة 15493 من 16863

( وسئل رحمه الله (

عن رجل قدم لأمير مملوكا على سبيل التعويض المعروف بين الناس من غير مبايعة فمكث الغلام عند الأمير مدة سنة يخدمه ثم مات الأمير فهل لصاحب المملوك التعلق على ورثة الأمير بوجه بثمن أو أجرة خدمة أو بحال من الأحوال

فأجاب نعم إذا وهبه بشرط الثواب لفظا أو عرفا فله أن يرجع في الموهوب ما لم يحصل له الثواب الذى استحقه إذا كان الموهوب باقيا وإن كان تالفا فله قيمته أو الثواب والثواب هنا هو العوض المشروط على الموهوب

( وسئل (

عن رجل أهدى الأمير هدية لطلب حاجة أو التقرب أو للاشتغال بالخدمة عنده أو ما أشبه ذلك فهل يجوز أخذ هذه الهدية على هذه الصورة أم لا وإن أخذ الهدية أنبعثت النفس إلى قضاء الشغل وإن لم يأخذ لم تنبعث النفس في قضاء الشعل فهل يجوز أخذها وقضاء شغله أولا يأخذ ولا يقضى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت