فهرس الكتاب

الصفحة 15501 من 16863

فلما حصل الابراء منها حلف زوجها بالطلاق أن أختها لا تجيء إليها ولا هي تروح لها والمذكورة لم تهبها المال إلا لتحصيل الصلة والمودة بينهما ولم يحصل غرضها فهل لها الرجوع في الهبة وهل يمنع الابراء أن تدعى بذلك وتطلب أم لا

فأجاب الحمد لله رب العالمين إذا كانت قد قالت عند الهبة أنا أهب أختى لتعيننى على أمورى ونتعاون أنا وهى في بلاد الغربة أو قالت لها أختها هبينى هذا الميراث قالت ما أوهبك إلا لتخدمينى في بلاد الغربة ثم أوهبتها أو جرى بينهما من الاتفاق ما يشبه ذلك بحيث وهبتها لأجل منفعة تحصل لها منها فإذا لم يحصل لها الغرض فلها أن تفسخ الهبة وترجع فيها فالعوض في مثل هذه الهبة فيه قولان في مذهب أحمد وغيره قيل إن منفعته تكون بقدر قيمة ذلك والله أعلم

( وسئل (

عن إمرأة لها زوج ولها عليه صداق فلما حضرتها الوفاة أحضرت شاهد عدل وجماعة نسوة وأشهدت على نفسها أنها أبرأته من الصداق فهل يصح هذا الإبراء أم لا

فأجاب الحمد لله إن كان الصداق ثابتا عليه إلى أن مرضت مرض الموت لم يصح ذلك الا باجازة الورثة الباقين وأما إن كانت أبرأته في الصحة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت