فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
جاز ذلك وثبت بشاهد ويمين عند مالك والشافعى وأحمد وثبت أيضا بشهادة امرأتين ويمين عند مالك وقول في مذهب أحمد وإن أقرت في مرضها أنها أبرأته في الصحة لم يقبل هذا الاقرار عند أبى حنيفة وأحمد وغيرهما ويقبل عند الشافعى وقد قال النبى ( إن الله قد أعطى كل ذى حظ حظه فلا وصية لوارث ) وليس للمريض أن يخص الوارث بأكثر مما أعطاه الله
( وسئل رحمه الله (
عن رجل خص بعض الأولاد على بعض
فأجاب ليس له في حال مرضه أن يخص أحدا منهم بأكثر من قدر ميراثه باتفاق المسلمين وإذا فعل ذلك فلباقى الورثة رده وأخذ حقوقهم بل لو فعل ذلك في صحته لم يجز ذلك في أصح قولى العلماء بل عليه أن يرده كما أمر النبى صلى الله عليه وسلم أن يرده حيا وميتا ويرده المخصص بعد موته