فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
( وسئل رحمه الله تعالى (
عن رجل أعطى بعض أولاده شيئا ولم يعط الآخر لكون الأول طائعا له فهل له بر من أطاعه وحرمان من عصاه وحلف الذى لم يعطه بالطلاق أنه لا يكلم أباه إن لم يواسيه فهل له مخرج وهل اليمين بالطلاق تجرى مجرى الايمان أم لا
فأجاب على الرجل أن يعدل بين أولاده كما أمر الله ورسوله فقد ثبت في الصحيحين عن النبى أنه قال لبشير بن سعد لما نحل ابنه النعمان نحلا وأتى النبى صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك فقال له ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ( وقال ( لا تشهدنى على هذا فإني لا أشهد على جور ( وقال له ( أردده ( فرده بشير وقال له على سبيل التهديد ( أشهد على هذا غيرى (
لكن إذا خص أحدهما بسبب شرعى مثل أن يكون محتاجا مطيعا لله والآخر غنى عاص يستعين بالمال على المعصية فإذا أعطى من أمر الله بإعطائه ومنع من أمر الله بمنعه فقد أحسن