فهرس الكتاب

الصفحة 15504 من 16863

وأما الذى حلف أنه لا يكلم أباه فأيما يمين من أيمان المسلمين حلف بها الرجل فعليه إذا حنث كفارة يمين وأى يمين حلف عليها ورأى الحنث خيرا من الاصرار عليها فإنه يكفر عن يمينه ويحنث كما دل عليه الكتاب والسنة وسواء حلف باسم الله أو بالنذر أو بالطلاق أو العتاق أو الظهار أو الحرام كقوله أن فعلت كذا فمالى صدقة وعلى عشر حجج وعلى صوم سنة ونسائى طوالق وعبيدى أحرار ونحو ذلك فكل ما كان من أيمان المسلمين أجزأت فيه كفارة

وما لم يكن من أيمان المسلمين كالحلف بالكعبة والمشايخ والملوك والآباء فإنها أيمان محرمة غير منعقدة ولا حرمة لها وليس في شرع الله ورسوله إلا يمينان يمين منعقدة ففيها الكفارة ويمين غير منعقدة فلا شيء فيها إذا حنث ومن أثبت من العلماء يمينا منعقدة غير مكفرة فقوله ضعيف مخالف للكتاب والسنة وأقوال الصحابة والقياس الجلى والله أعلم

( وسئل (

عن رجل له أولاد ذكور وأناث فنحل البنات دون الذكور قبل وفاته فهل يبقى في ذمته شيء أم لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت