فهرس الكتاب

الصفحة 15505 من 16863

فأجاب لا يحل له أن ينحل بعض أولاده دون بعض بل عليه أن يعدل بينهم كما أمر النبى صلى الله عليه وسلم حيث قال ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ( وكان رجل قد نحل بعض أولاده وطلب أن يشهد فقال ( إني لا أشهد على جور وامره برد ذلك ( فإن كان ذلك بالكلام ولم يسلم إلى البنات ما أعطاهم حتى مات أو مرض مرض الموت فهذا مردود باتفاق الأئمة وإن كان فيه خلاف شاذ وإن كان قد أقبضهم في الصحة ففى رده قولان للعلماء والله أعلم

( وسئل ( عن رجل ترك أولادا ذكورا وإناثا وتزوج الاناث قبل موت أبيهم فأخذوا الجهاز جملة كثيرة ثم لما مات الرجل لم يرث الذكور الا شيئا يسيرا فهل على البنات أن يتحاصوا هم والذكور في الميراث والذى معهم أو لا

فأجاب يجب على الرجل أن يسوى بين أولاده في العطية ولا يجوز أن يفضل بعضا على بعض كما أمر النبى بذلك حيث نهى عن الجور في التفضيل وأمر برده فإن فعل ومات قبل العدل كان الواجب على من فضل أن يتبع العدل بين إخوته فيقتسمون جميع المال الاول والآخر على كتاب الله تعالى ( للذكر مثل حظ الأنثيين ( والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت