فهرس الكتاب

الصفحة 15506 من 16863

( وسئل رحمه الله تعالى (

عن رجل وهب لأولاده مماليك ثم قصد عتقهم فهل الأفضل استرجاعهم منهم وعتقهم أو ابقاؤهم في يد الأولاد

فأجاب الحمد لله إن كان أولاده محتاجين إلى المماليك فتركهم لأولاده أفضل من استرجاعهم وعتقهم بل صلة ذى الرحم المحتاج أفضل من العتق كما ثبت في الصحيح أن ميمونة زوج النبى اعتقت جارية لها فذ كرت ذلك للنبى فقال ( لو أعطيتها أخوالك كان خيرا لك ( فإذا كان النبى قد فضل اعطاء الخال على العتق فكيف الأولاد المحتاجون وأما إن كان الأولاد مستعنين عن بعضهم فعتقه حسن وله أن يرجع في هذه الهبة عند الشافعى وأحمد وغيرهما ولا يرجع فيها عند أبى حنيفة والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت