فهرس الكتاب

الصفحة 15507 من 16863

( وسئل رحمه الله تعالى (

عن رجل توفيت زوجته وخلفت أولادا وموجودا تحت يده وليس له قدرة أن يتزوج فهل له أن يشترى من موجود الأولاد جارية تخدمهم ويطؤها ويتزوج من ما لهم

فأجاب الحمد لله إذا لم يكن ذلك مضرا بأولاده فله أن يتملك من ما لهم ما يشترى به أمة يطؤها وتخدمهم والله أعلم وسئل (

عن امرأة أعطاها زوجها حقوقها في حال حياته ولها منه أولاد وأعطاها مبلغا عن صداقها لتنفع به نفسها وأولادها فإن أدعى عليها أحد وأراد أن يحلفها فهل يجوز لها أن تحلف لنفى الظلم عنها

فأجاب الحمد لله إذا وهب لأولاده منها ما وهبه وقبض ذلك ولم يكن فيه ظلم لأحد كان ذلك هبة صحيحة ولم يكن لأحد أن ينتزعه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت