فهرس الكتاب

الصفحة 15508 من 16863

منها وإذا كان قد جعل نصيب الأولاد اليها حيا وميتا وهى أهل لم يكن لأحد نزعه منها وإذا حلفت تحلف أن عندها للميت شيء والله أعلم

( وسئل (

عن رجل تصدق على ولده بصدقة ونزلها في كتاب زوجته وقد ضعف حال الوالد وجفاه ولده فهل له الرجوع في هبته أم لا

فأجاب إذا كان قد أعطاه للمرأة في صداق زوجته لم يكن للإنسان أن يرجع فيه باتفاق العلماء

( وسئل (

عن رجل أعطى أولاده الكبار شيئا ثم أعطى لأولاده الصغار نظيره ثم أنه قال اشتروا بالريع ملكا أو قفوه على الجميع بعد أن قبضوا ما أعطاهم فهل يكون ذلك رجوعا أم لا

فأجاب الحمد لله لا يزول ملك الولدين المملكين بما ذكر إذ ليس ذلك رجوعا في الهبة ولو كان رجوعا في الهبة لم يجز له الرجوع في مثل هذه الهبة فإنه إذا أعطى الولدين الآخرين ما عدل به بينهما وبين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت