فهرس الكتاب

الصفحة 15514 من 16863

فأجاب تنعقد الوصية بكل لفظ يدل على ذلك كما إذا فهمت المخاطبة من الموصى ويبقى قبول الوصية في التصرف فيها موقوفا على قبول الموصى له لفظا أو عرفا وعلى إذنه في التصرف فيها على قبول الموصى له لفظا أو عرفا وعلى إذنه في التصرف أو اذن الشارع ويجوز صرف مال الأسير في فكاكه بلا اذنه والله أعلم

( وسئل (

عن رجل كتب وصيته وذكر في وصيته أن في ذمته لزوجته مائة درهم ولم تكن زوجته تعلم أن لها في ذمته شيئا فهل يجوز لوصيه بعد موته دفع الدراهم لزوجته بغير يمين إذا كان قد أقر لها من غير استحقاق

فأجاب لا يحل لها أن تأخذ من ذلك شيئا فان هذا يكون وصية لوارث لا يجوز له وصيته بإجماع المسلمين إلا بإجازة بقية الورثة وأما في الحكم فلا تعطى شيئا حتى تصدقه على الاقرار في مرض الموت وإلا كان باطلا عند أكثر العلماء وإذا صدقته على الاقرار فادعى الوصي أو بعض الورثة أن هذا الاقرار من غير استحقاق كما جرت عادة بعض الناس أنه يجعل الانشاء إقرارا فإن ذلك بمنزلة أن يدعى في الاقرار أنه أقر قبل القبض ومثل ذلك قد تنازع العلماء في التحليف عليه والصحيح أنه يحلف والصحيح أنها لا تعطى شيئا حتى تحلف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت