فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فأجاب تنعقد الوصية بكل لفظ يدل على ذلك كما إذا فهمت المخاطبة من الموصى ويبقى قبول الوصية في التصرف فيها موقوفا على قبول الموصى له لفظا أو عرفا وعلى إذنه في التصرف فيها على قبول الموصى له لفظا أو عرفا وعلى إذنه في التصرف أو اذن الشارع ويجوز صرف مال الأسير في فكاكه بلا اذنه والله أعلم
( وسئل (
عن رجل كتب وصيته وذكر في وصيته أن في ذمته لزوجته مائة درهم ولم تكن زوجته تعلم أن لها في ذمته شيئا فهل يجوز لوصيه بعد موته دفع الدراهم لزوجته بغير يمين إذا كان قد أقر لها من غير استحقاق
فأجاب لا يحل لها أن تأخذ من ذلك شيئا فان هذا يكون وصية لوارث لا يجوز له وصيته بإجماع المسلمين إلا بإجازة بقية الورثة وأما في الحكم فلا تعطى شيئا حتى تصدقه على الاقرار في مرض الموت وإلا كان باطلا عند أكثر العلماء وإذا صدقته على الاقرار فادعى الوصي أو بعض الورثة أن هذا الاقرار من غير استحقاق كما جرت عادة بعض الناس أنه يجعل الانشاء إقرارا فإن ذلك بمنزلة أن يدعى في الاقرار أنه أقر قبل القبض ومثل ذلك قد تنازع العلماء في التحليف عليه والصحيح أنه يحلف والصحيح أنها لا تعطى شيئا حتى تحلف