فهرس الكتاب

الصفحة 15515 من 16863

( وسئل (

عن امرأة أعتقت جارية دون البلوغ وكتبت لها أموالها ولم تزل تحت يدها إلى حال وفاتها أى السيدة المعتقة وخلفت ورثة فهل يصح تمليكها للجارية أم للورثة انتزاعها أو بعضها

فأجاب الحمد لله أما مجرد التمليك بدون القبض الشرعى فلا يلزم به عقد الهبة بل للوارث أن ينتزع ذلك وكذلك إن كانت هبة تلجئة بحيث توهب في الظاهر وتقبض مع اتفاق الواهب والموهوب له على أنه ينتزعه منه إذا شاء ونحو ذلك من الحيل التى تجعل طريقا إلى منع الوارث أو الغريم حقوقهم فإذا كان الأمر كذلك كانت أيضا هبة باطلة والله أعلم

( وسئل (

عمن أشهد على أبيه أن عنده ثلاثمائة ( في ) حجة عن فلانة فقال ورثتها لا يخرج إلا بثلثها فقال المشهود عليه أمى تبرع بها فما الحكم

فأجاب مجرد هذا الاشهاد لا يوجب أن يكون هذا المال تركة مخلفة يستحق الورثة ثلثيها لاحتمال أن لا يكون من مال المرأة ولاحتمال أن يكون حجة الاسلام الخارجة من صلب التركة والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت