فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
( وسئل رحمه الله (
عن رجل تصدق على إبنته لصلبه وأسند وصيته لرجل ( 1 ) فآجره مدة ثلاثين سنة وقد توفى الوصى المذكور ورشد من كان وصية عليها ولم ترض الموصى عليها بعد رشدها بإجارة الوصى وأن الوصى أجر ذلك بغير قيمة المثل فهل تنفسخ الاجارة وتتصرف في ملكها عادة الملاك
فأجاب لها أن تفسخ هذه الاجارة بلا نزاع بين العلماء وإنما النزاع هل تقع باطلة من أصلها أو مضمونة على المؤجر والله أعلم
( وسئل (
عن رجل أوصى لأولاده بسهام مختلفة وأشهد عليه عند وفاته بذلك فهل تنفذ هذه الوصية أم لا
فأجاب الحمد لله رب العالمين لا يجوز للمريض تخصيص بعض أولاده بعطية منجزة ولا وصية بعد الموت ولا أن يقر له بشيء في ذمته وإذا فعل ذلك لم يجز تنفيذه بدون إجازة بقية الورثة وهذا كله باتفاق