فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فى صحته أيضا بل عليه أن يعدل بينهم ويرد الفضل كما أمر النبى بشير بن سعيد حيث قال له ( أردده ( فرده وقال ( إنى لا أشهد على جور ( وقال له على سبيل التهديد ( أشهد على هذا غيرى ( ولا يجوز للولد الذى فضل أن يأخذ الفضل بل عليه أن يرد ذلك في حياة الظالم الجائر وبعد موته كما يرد في حياته في أصح قولى العلماء
( وسئل رحمه الله ( عن إمرأة وصت لطفلة تحت نظر أبيها بمبلغ من ثلث مالها وتوفيت الموصية وقبل للطفلة والدها الوصية المذكورة بعد وفاتها وادعى لها عند الحاكم بما وصت الموصية وقامت البينة بوفاتها وعليها بما نسب إليها من الايصاء وعلى والدها بقبول الوصية لابنته وتوقف الحاكم عن الحكم للطفلة بما ثبت لها عنده بالبينة لتعذر حلفها لصغر سنها فهل يحلف والدها أو يوقف الحكم إلى البلوغ ويحلفها أم لا
فأجاب الحمد لله لا يحلف والدها لأنه غير مستحق ولا يوقف الحكم إلى بلوغها وحلفها بل يحكم لها بذلك بلا نزاع بين العلماء مالم يثبت معارض بل أبلغ من هذا لو ثبت لصبى أو لمجنون حق على غائب عنه من دين عن مبيع أو بدل قرض أو أرش جناية أو غير ذلك مما لو كان مستحقا بالغا عاقلا يحلف على عدم الابراء أو الاستيفاء في أحد قولى