فهرس الكتاب

الصفحة 15519 من 16863

العلماء ويحكم به للصبى والمجنون ولا يحلف وليه كما قد نص عليه العلماء ولهذا لو ادعى مدع على صبي أو مجنون جناية أو حقا لم يحكم له ولا يحلف الصبى والمجنون وإن كان البالغ العاقل لا يقول إلا بيمين ولها نظائر هذا فيما يشرع فيه اليمين بالاتفاق أو على أحد قولى العلماء فكيف بالوصية التى لم يذكر العلماء تحليف الموصى له فيها وإنما أخذ به بعض الناس والوصية تكون للحمل باتفاق العلماء ويستحقها إذا ولد حيا ولم يقل مسلم إنها تؤخر إلى حين بلوغه ولا يحلف والله أعلم وسئل (

عن إمرأة وصت وصايا في حال مرضها ولزوجها ولأخيها بشيء ثم بعد مدة طويلة وضعت ولدا ذكرا وبعد ذلك توفيت فهل يبطل حكم الوصية

فأجاب أما ما زاد على ثلث التركة فهو للوارث والولد اليتيم لا يتبرع بشيء من ماله فأما الزوج الوارث فالوصية له باطلة لأنه وارث وأما الأخ فالوصية له صحيحة لأنه مع الولد ليس بوارث وإن كان عند الوصية وارثا فينظر ما وصت به للأخ والناس فان وسعه الثلث وإلا قسم بينهم على قدر وصاياها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت