فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
( وسئل رحمه الله (
عن إمرأة ماتت ولم يكن لها وارث سوى بن أخت لأم وقد أوصت بصدقة أكثر من الثلث فهل للوصى أن ينفذ ذلك ويعطى ما بقى لابن أختها
فأجاب يعطى الموصى له الثلث وما زاد عن ذلك أن أجازه الوارث جاز وإلا بطل وبن الأخت يرث المال كله عند من يقول بتوريث ذوى الأرحام وهو الوارث في هذه المسألة عندهم وهو مذهب جمهور السلف وأبى حنيفة وأحمد وطوائف من أصحاب الشافعى وهو قول في مذهب مالك إذا فسد بيت المال والله أعلم
( وسئل (
عن رجل مات وخلف ستة أولاد ذكور وبن بن وبنت بن ووصى لابن ابنه بمثل نصيب أولاده ولبنت ابنه بثلث ما بقى من الثلث بعد أن كان يعطى بن ابنه نصيبه فكم يكون نصيب كل واحد من أولاده
فأجاب الحمد لله ظاهر مذهب الشافعى وأحمد وأبى حنيفة أن هذه المسألة تصح من ستين لكل بن ثمانية ولصاحب الوصية ثلث ما بقى بعد الثلث اثنى عشر ثلث ذلك أربعة ولها طرق يعمل بها
وجواب هذه المسألة معروف في كتب العلم