فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
( وسئل رحمه الله تعالى (
عن رجل توفى وله مال كثير وله ولد صغير وأوصى في حال مرضه أن يباع فرسه الفلانى ويعطى ثمنه كله لمن يحج عنه حجة الاسلام وبيعت بتسعمائة درهم فأراد الحاكم أن يستأجر انسانا أجنبيا ليحج بهذا المقدار فجاء رجل غيره فقال أنا أحج بأربعمائة فهل يجوز ذلك أو يتعين ما أوصى به
فأجاب الحمد لله بل يجب إخراج جميع ما أوصى به إن كان يخرج من ثلثه وإن كان لا يخرج من ثلثه لم يجب على الورثة اخراج ما زاد على الثلث إلا أن يكون واجبا عليه بحيث لا يحصل حجة الاسلام والله أعلم
( وسئل (
عن رجل خلف أولادا وأوصى لأخته كل يوم بدرهم فأعطيت ذلك حتى نفد المال ولم يبق من التركة إلا عقار مغله كل سنة ستمائة درهم فهل تعطى ذلك أو درهما كما أوصى لها