فهرس الكتاب

الصفحة 15522 من 16863

فاجاب الحمد لله إذا لم يكن ما بقى متسعا لأن تعطى منه كل يوم درهما ويبقى للورثة درهم فلا تعطى إلا ما يبقى معه للورثة الثلثان لا يزاد على مقدار الثلث شيء إلا بإجازة الورثة المستحقين إذا كان المجيز بالغا رشيدا أهلا للتبرع وإن لم يكن المجيز كذلك أو لم يجز لم تعط شيئا ولو لم يخلف الميت إلا العقار فإنها تعطى من مغله أقل الأمرين من الدرهم الموصى به أو ثلث المغل فإن كان المغل أقل من ثلاثة دراهم كل يوم لم تعط إلا ثلث ذلك فلو كان درهما أعطيت ثلث درهم فقط وان أخذت زيادة على مقدار ثلث المغل استرجع منها ذلك وليس في ذلك نزاع بين العلماء والله أعلم

( وسئل (

عن امرأة توفيت وخلفت أباها وعمها أخا أبيها شقيقه وجدتها وكان أبوها قد رشدها قبل أن يزوجها ثم أنها أوصت في مرض موتها لزوجها بالنصف ولعمها بالنصف الآخر ولم توص لأبيها وجدتها بشيء فهل تصح هذه الوصية

فأجاب أما الوصية للعم صحيحة لكن لا ينفذ فيما زاد على الثلث إلا بإجازة والوصية للزوج لا ينفذ شيء منها إلا بإجازة الورثة وإذا لم تجز الورثة بما زاد على الثلث كان للزوج نصف الباقى بعد هذه الوصية التى هي الثلث وللجدة السدس وللاب الباقى وهو الثلث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت